السيد محسن الحكيم

65

مستمسك العروة

لعدم الدليل على وجوب تمكينها في كل ما هو جايز من أنواع الاستمتاعات ، حتى يكون تركه نشوزا . ( مسألة 4 ) : الوطء في دبر المرأة كالوطء في قبلها في وجوب الغسل ( 1 ) ، والعدة ، واستقرار المهر ، وبطلان الصوم وثبوت حد الزنا إذا كانت أجنبية ، وثبوت مهر المثل إذا وطأها شبهة ، وكون المناط فيه دخول الحشفة أو مقدارها ، وفي حرمة البنت والأم ، وغير ذلك من أحكام المصاهرة المعلقة على الدخول . نعم في كفايته في حصول تحليل المطلقة

--> ( * 1 ) راجع الوسائل باب : 86 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 2 ، باب : 72 . حديث : 4 ، 10 . ( * 2 ) راجع الوسائل باب : 87 من أبواب مقدمات النكاح . ( * 3 ) الوسائل باب : 79 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 3 .